العلامة الحلي
5
إرشاد الأذهان
إلى طلوع الشمس ، وفي [ كل ] ( 1 ) أول ليلة من الشهر إلا رمضان ، وليلة النصف ، وفي السفر مع عدم الماء ، وعند الريح السوداء والصفراء ، والجماع عاريا ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ولا يكره عقيب جماع والجماع عند من ينظر إليه ، والنظر إلى فرج المرأة حالة الجماع ، ومستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة ، والكلام بغير الذكر ، وأن يطرق المسافر أهله ليلا . ويجوز النظر إلى وجه من يريد تزويجها وكفيها وتكراره من غير إذن ، وإلى أمة يريد شراءها ، وإلى أهل الذمة وشعورهن لغير ريبة ، وإلى مثله عدا العورة أو للتلذذ ، وإلى جسد الزوجة ظاهرا وباطنا ( 2 ) وعورتها ، وإلى المحارم عدا العورة ، وللمرأة النظر إلى الزوج وعورته ، ومحارمها عدا العورة . ولا يجوز النظر إلى الأجنبية [ إلا للحاجة ] ( 3 ) وللطبيب أن ينظر إلى [ عورة ] ( 4 ) الأجنبية ، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجنبي وإن كان أعمى ، ولا للخصي النظر إليها ، ولا للأعمى سماع صوت الأجنبية . ويكره العزل عن الحرة بغير إذنها ، وتجب به دية النطفة عشرة دنانير ، ولو عزل عن الأمة فلا شئ . ويحرم الوطء قبل أن تبلغ المرأة تسعا ولا يحرم به إلا مع الإفضاء - وأن يترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر . المطلب الثاني في أركانه : وهي : الصيغة ، والمتعاقدان .
--> ( 1 ) زيادة من ( س ) و ( م ) . ( 2 ) في ( س ) . ( م ) : " باطنا وظاهرا " . ( 3 ) زيادة من ( س ) و ( م ) . ( 4 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .